العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الفاتورة لشركة أخرى للمطالبة بالسداد عند كتابة نسبة ربا التأخير 0% وتأخر الطرف الثاني في السداد مما يسبب ضررًا، وهل المبلغ الزائد عن التأخير في السداد ربا أم تعزير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على الدائن فرض غرامة مالية على المدين المتأخر في السداد؛ لأنه ربا جاهلية، وهذا باطل ولا يحل الوفاء به. كما لا يجوز بيع فاتورة (الصكاك) إذا كان الدين نقدًا وبيع بنقد؛ لأنه صرف بنسيئة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143774
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي