العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز جبر الضرر عن التأخير في السداد في عقود البيع، مثل تفويت فرص استثمارية للبائع، مع وجود ضمان لا يُتصرّف فيه إلا بعد ثبوت وقوع الضرر وبقيمته الفعلية فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اشتراط شرط جزائي أو غرامة مالية عند التأخر في سداد ؛ لأنه شرط ربوي. ويجوز الجزائي في العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فهذا من الصريح، بخلاف الشرط الجزائي في الحقوق والالتزامات الأخرى -ما عدا - للتعويض عن الضرر الواقع؛ فهذا لا حرج فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192873
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي