هل يجوز بيع غرض تابع للمسجد أوشك على التلف لصالح المسجد، أو التصدق بثمنه على الفقراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التصرف في أموال يتبع المصلحة التي يراها ناظر الوقف، فإذا خُشي فساد أغراض الوقف، فمن المصلحة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسجد بدلاً من التصدق بها على الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62009
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62009
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي