العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تشغيل مبلغ من المال مع قريب يبيع الأجهزة بالتقسيط أو النقد، بحيث أدفع ثمن الجهاز نقدًا بعد استلام الزبون له ويُقسط الزبون لدى القريب، ثم تُقسم الأرباح بيننا؟ وما هو الصواب إن كان هذا غير جائز؟ وهل يجوز لي أن أقسط للزبون دون علم قريبي إذا كنتُ أنا من أرشدت الزبون إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان قريبك يبيع السلعة بطريقة للآمر بالشراء، أي بعد تملكه وقبضه للسلعة ودخولها في ضمانه، فلا حرج عليه. وفي هذه الحالة، يجوز لكِ مشاركته برأس المال على أساس ، بحيث تقتسمان الربح بحسب الاتفاق، وتكون الخسارة على رأس المال.

أما إذا تم واستلم الزبون الجهاز، ثم دفعتِ له ثمنه معجلًا، فإن هذا المال لا يعتبر مضاربة تستحقين بها الربح، بل هو قرض مضمون لا تجوز الزيادة عليه، وإلا كان ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188470
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي