هل يجوز جبر الضرر عن التأخير في السداد في عقود البيع، مثل تفويت فرص استثمارية للبائع، مع وجود ضمان لا يُتصرّف فيه إلا بعد ثبوت وقوع الضرر وبقيمته الفعلية فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز اشتراط شرط جزائي أو غرامة مالية عند التأخر في سداد ؛ لأنه شرط ربوي. ويجوز الجزائي في العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فهذا من الصريح، بخلاف الشرط الجزائي في الحقوق والالتزامات الأخرى -ما عدا - للتعويض عن الضرر الواقع؛ فهذا لا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192873
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192873
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي