العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء مواد عينية (كحليب الأطفال والحفاضات) لاحتياجات أيتام رضع في دار حكومية لرعاية الأيتام بأموال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُعطى لليتيم لمجرد يتمه، بل يجب أن يكون من المستحقة لها كالفقراء والمساكين.

اختلف العلماء في جواز دفع القيمة في الزكاة، وجمهورهم لا يجيزون ذلك. إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، وتمليكه لأوصياء الأيتام ليشتروا به ما يلزمهم.

يُجيز أبو حنيفة وابن تيمية (إذا كان فيه مصلحة للفقير) شراء الاحتياجات بمال الزكاة مباشرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107475
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي