هل يجوز شرعًا تحديد سعرين للمنتج الواحد، أحدهما للدفع الفوري (10 ليرات) والآخر للدفع بالتقسيط (20 ليرة)، وهل يُعتبر الفارق بين السعرين ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تحديد ثمنين للسلعة، أحدهما حالّ والآخر مؤجل، بشرط أن يقع العقد على تحديد ثمن واحد منهما. فإن تم العقد دون تحديد، بأن قَبِل المشتري بأحد الثمنين دون تعيينه، غير صحيح للجهالة التي تؤدي إلى النزاع. وزيادة الثمن مقابل الأجل جائزة شرعًا وليست ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82331
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82331
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي