العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا تسديد مصاريف العمال من الضمان الاجتماعي والضرائب من الفوائد البنكية التي تودع في حساب العميل بصندوق التوفير والاحتياط الجزائري، مع العلم أن العميل لا يستعمل هذه الفوائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا القصوى كخشية الضياع وعدم وجود بنوك إسلامية، فيجوز حينئذٍ الإيداع في الحساب الجاري فقط. ويجب إلى الله والتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ولا يجوز استخدامها في تسديد الضمان الاجتماعي أو الضرائب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94176
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي