العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمؤسسة الخاصة أن تتفق مع عمال على العمل لديها بـ 200 دينار شهرياً، بينما تطلب منهم قبض 250 ديناراً من البنك المخصص للعاطلين عن العمل، ثم يدفعون لها 50 ديناراً، بحجة أن الفارق يستخدم للمصلحة العامة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المؤسسة الخاصة وكيلًا عن المؤسسة الحكومية، فلا يجوز لها دفع 200 ريال للعمال، بينما الموكل طلب 250 ريالًا، لأن ذلك يعتبر أخذًا لأموال الناس بغير رضاهم. أما إذا كانت المؤسسة الخاصة أجيرة للمؤسسة الحكومية، فلها الاتفاق مع العمال على الأجر الذي تشاء، ولا يحق للمؤسسة الحكومية تقييدها بأجر معين، إلا إذا كان هذا التقييد من الدولة لمصلحة شرعية معتبرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58096
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي