العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمشارك في شركة مضاربة أن يضمن لشريك آخر رأس ماله مقابل حصوله على نسبة 50% من الأرباح، وأن يكون شريكاً في الربح والخسارة بنسب محددة (كأن يربح 50% من رأس المال ويخسر 20% منه في حال الخسارة)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصحيحة لها شروط، منها أن يكون نصيب الطرفين من الربح نسبة مشاعة، وألا يضمن المضارب رأس المال إلا في حال التفريط أو التعدي. وإذا كنتَ دفعت مالك للمضاربة بهذه الشروط فالمضاربة صحيحة.

أما قبولك لمال صديقك للمضاربة به عند مضارب آخر، فيُشترط لذلك، بالإضافة للشروط السابقة، أن يأذن لك صديقك بذلك صراحة أو تفويضًا عامًا.

شرط ضمان رأس المال أو جزء منه فاسد ويحوّل المعاملة إلى قرض ربوي.

يجب أن يكون النصيب المتفق عليه من الأرباح، لا من رأس المال. ويجوز لك ضمان رأس مال صديقك في حالة واحدة وهي أن تقول له "إذا تعدى المضارب الأول أو فرّط في مالك فأنا ضامن"، وهذا ما يُعرف بضمان ما لم يجب، وهو صحيح عند الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78047
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي