هل يعتبر البيع على مواقع التجارة الإلكترونية، التي تحتجز الأموال لأيام وتُشغلها في حسابات بنكية ربوية، من التعاون على الإثم والعدوان، مع علم البائع بذلك، علمًا بأن هذا الأمر لم يذكر في العقد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل جواز التعامل معهم ما دام العقد لا ينص على حرمة، والتعامل مع من في ماله حلال وحرام وليس محرمًا. لكن عبر الإنترنت لموصوف في الذمة، لا يصح إلا إذا كان عقد سلم بتحقق قبض كامل الثمن في مجلس العقد، وهو ما لا يحدث في هذه الصورة؛ فالموقع الوسيط يقبض الثمن ولا يحوله للبائع إلا بعد مدة، وبذلك لا يتحقق شرط صحة عقد السلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181770
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181770
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي