العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ أخذ بائع البضاعة لزيادة في ثمنها عن قيمتها الأصلية، مع طلب فاتورة بالثمن الجديد للاستفادة من هذه الزيادة، ربا؟ وما حكم فاعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اتفق صاحب البضاعة مع رجل على أن يبيع له البضاعة بسعر معين، وما زاد فهو له، فإن العقد جائز شرعًا على الراجح، وليس فيه ربا، ويستحق الموكَّل هذه الزيادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162625
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي