هل يُعدّ أخذ بائع البضاعة لزيادة في ثمنها عن قيمتها الأصلية، مع طلب فاتورة بالثمن الجديد للاستفادة من هذه الزيادة، ربا؟ وما حكم فاعله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اتفق صاحب البضاعة مع رجل على أن يبيع له البضاعة بسعر معين، وما زاد فهو له، فإن العقد جائز شرعًا على الراجح، وليس فيه ربا، ويستحق الموكَّل هذه الزيادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162625
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162625
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي