العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحدَّد حصص الأبناء والبنات في مبلغ يخصَّص لهم شهريًا أو دوريًا ويُحفظ في صندوق توفير لاستخدامه عند الكبر، وهل تكون للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي، وماذا يفعل بهذه المبالغ في حال وفاة المخصص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: لا يجوز وضع المال في صندوق التوفير إذا كان يعطي نسبة محددة (ربا)، ويجب سحبه فوراً ووضعه في بنوك إسلامية، إلا إذا اضطر إليه لخوف السرقة ونحوها بدون فوائد.

ثانياً: يجب العدل بين الأولاد في العطية، فيُعطى مثل حظ الأنثيين، اقتداءً بقسمة الشرعية.

ثالثاً: المبالغ التي خصصتها لأولادك بانتقال ملكيتها لهم لا تدخل في بعد وفاتك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20745
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي