ما حكم أخذ مبلغ زيادة على سلفة أعطتها امرأة لجارتها؛ لعدم تحمل زوجها المسؤولية، ورغبتها في استثمار مالها دون علم زوجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قرض المرأة لجارتها مقابل فائدة يُعد ربا صريحًا ومحرمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
ويجب عليها ردّ الفائدة إلى صاحبتها، ولها الحق فقط في رأس مالها، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.
ما يجوز هو أن تشتري المرأة سلعًا وتبيعها بربح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60395
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60395
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي