العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأموال المحصّلة من جوائز البنوك على حسابات التوفير، وإذا كانت محرمة وتم استخدامها كرأس مال في تجارة حلال ثم تم التصدق بها على المحتاجين، فهل فيها حرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تختلف جوائز البنوك حسب نوع البنك:

1. البنوك الربوية: التعامل معها محرم إلا القصوى مع عدم وجود بديل إسلامي، وفي هذه الحالة يقتصر على ما تدعو إليه كالحساب الجاري. وإذا أُعطيت جوائز أو فوائد ربوية، فيجب التخلص منها بصرفها للفقراء والمساكين أو في مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز الانتفاع بها إلا للفقير لسد حاجته أو كقرض للاستثمار على أن يرد أصل رأس المال إلى مصارفه. وإذا اتجر بها، فالربح له وعليه التخلص من رأس المال. 2. البنوك الإسلامية: لا حرج في حسابات التوفير فيها؛ لأنها تُكيف على أنها عقد إذا كان الإيداع بغرض الاستثمار مقابل نسبة من الأرباح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161863
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي