ما حكم الشرع في أخذ تعويض مالي من الدولة مقابل عقار تم استملاكه للمنفعة العامة، علماً بأن قيمة التعويض المحددة أقل من ثلث قيمة العقار الحقيقية، وهل يجوز اللجوء إلى مكاتب هندسية وقانونية لزيادة قيمة التعويض مقابل نسبة من هذا التعويض، مع احتمال دفع مبالغ مالية لبعض موظفي الدولة لإتمام ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للدولة انتزاع ملكية الأفراد للمصلحة العامة بشرط تعويض عادل وفوري، فإن كان التعويض أقل من ثلث ثمن المثل، فذلك ظلم يثبت للمالك حق المطالبة ببقية حقه. وله لاستخلاص حقه بأي وسيلة مشروعة، ومن ذلك توكيل من يسعى له بجعل معلوم. ولا يصح أن يكون الجعل نسبة من التعويض المجهول عند الفقهاء، إلا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، كأن يصبح الجعل معلوماً عند استيفاء الحق ونجاح المحامي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112890
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112890
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي