العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الاشتراك في "صندوق الادخار" الذي يتم تمويله من غرامات ومخالفات وفوائد بنكية، مع اقتطاع 25% من الراتب الأساسي واحتساب فائدة سنوية تصل إلى 17%، ويتم صرف المبالغ في نهاية الخدمة، وما حكم الشرع إذا طُلب الاشتراك وفق النظام الإسلامي المزعوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع شرعًا من اقتطاع جزء من الراتب واستثماره، بشرط رضا صاحبه وموافقته، وأن يكون الاستثمار وفق الضوابط الشرعية. أما إذا كان الاقتطاع بغير رضا الموظف أو كان الاستثمار في المحرمات، فلا يجوز ذلك. ومن حق المسلم وواجبه أن يطلب استثمار أمواله وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42507
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي