ما حكم الشرع في التعامل بالبورصة، والاتجار في الفضة والعملات الأجنبية، وما حكم الأرباح الموزعة بنسبة 65% للمستثمر، و15% للمضارب و15% كرسوم للشركة، و20% للاحتياطي، علماً بأن أصل المبلغ لا يضمن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم التعامل مع البورصات دولياً لاشتماله على الإقراض بالفائدة، وعدم القدرة على التسليم عند الطلب، وتأخير التقابض. لكن يجوز التعامل معها إذا أمكن ذلك وفق الضوابط الشرعية. لا حرج في اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة (20% مثلاً) إذا كان مشترطاً من بداية التعاقد أو تم التراضي عليه، ولا يدخل ذلك في ضمان رأس المال المفسد .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90047
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90047
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي