ما حكم الشرع في عقد تمويل لشراء مصنع من مؤسسة أوروبية، حيث يكون المشروع هو الضمان الوحيد، ويسدد المقترض قيمة المصنع بزيادة نسبة مئوية وربح ثابت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أقرضت مؤسسة شخصًا مالًا لشراء مشروع بفائدة، فهذا ربا صريح، سواء كانت الفائدة مبلغًا محددًا أو نسبة مئوية من الربح. أما إذا كان الأمر عقد واشترطت المؤسسة رهن المشروع لضمان حقها في استيفاء الثمن عند العجز عن السداد، ففي صحة ذلك خلاف، والراجح الجواز. وقد أجاز مجمع الإسلامي للبائع أن يشترط رهن المبيع لضمان الأقساط المؤجلة. ولا حرج في سداد الثمن بالتقسيط، لكن الإشكال في الزيادة المذكورة والنسبة المئوية الثابتة في الربح. فإذا كانت الزيادة جزءًا من ثمن المشروع، فلا حرج، أما إذا كانت زيادة مشروطة عند التأخر في السداد، فهي ربا محرم، وكذلك النسبة المئوية الثابتة في الربح لجهالتها فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100654
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100654
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي