ما حكم العمل في تنسيق عملية تجارية دولية ممولة بقرض ربوي، والتي تعود بالنفع على الفقراء من المسلمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التعامل من كبائر الذنوب وفاعله متوعد بحرب من الله ورسوله، كما جاء في القرآن لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا حتى لو كان لعمل صالح كبناء مسجد أو إعانة الفقراء؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والربا محرم أشد التحريم. لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد أخذ الفوائد الربوية لأي غرض، ولا يجوز أخذ الربا بنية التصدق به لأنه كسب حرام وخبيث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16996
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16996
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي