العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الفوائد البنكية وما يشابهها، وما حكم من أخذها اتباعًا لفتاوى حللتها إذا كانت حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفائدة الربوية محرمة من بنك أو غيره، والقول بجوازها شاذ وباطل. من أخذ فائدة ربوية بناءً على فتوى خاطئة، عليه التخلص منها بصرفها في وجوه الخير إذا كانت باقية، وإذا أنفقها فلا شيء عليه ويكون الإثم على من أفتاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه". أما إذا تبيّن الشرعي للمستفتي وأعرض عنه، فإثمه عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37808
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي