ما حكم القرض الحيواني الذي ينص على إعطاء عدد معين من الأبقار لعدة سنوات، على أن تكون الإناث من مواليد هذه الأبقار للمقرض، والذكور والحليب للمقترض، ثم تصبح البقرات الأمهات ملكًا للمقترض بعد انتهاء العقد؟
تتلخص إجابة السؤال في النقاط التالية:
أولاً: في تربية الأنعام مقابل جزء من نمائها فيها خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من أجازها كشيخ ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بإباحة الأصل على المساقاة والمزارعة. منعها لاعتبارها مجهولة الأجرة أو لكون النتاج ليس من عمل العامل. والراجح الجواز.
ثانياً: الاتفاق على أن تكون الإناث للمالك والذكور للمربي غرر مفسد ، لما فيه من خطر عدم التكافؤ والضرر على أحد الطرفين، وقد نهي عن مثله في المزارعة. فإذا اتفقا على الاشتراك في نتاج كل بطن جاز.
ثالثاً: إذا اتفقا على أن تكون البقرات الأمهات للمربي في النهاية، فلا حرج في ذلك، فهو وعد أو هبة معلقة على انتهاء الشركة، وتعليق الهبة جائز على الراجح.
رابعاً: لا يصح تسمية هذا العقد قرضًا، لأنه لو كان قرضًا باشتراط منفعة (النتاج من الإناث) لكان ربا محرمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29901
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29901
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي