العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم القرض المسحوب من البنك بناءً على تأكيد المندوب بموافقته للشريعة الإسلامية بيعًا لسلعة مجهولة، مع العلم بالحاجة الماسة إليه وبنسبة فائدة 2.24%؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة هي التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك، وهو تحايل على ومحرم بقرار مجمع الإسلامي، حيث يقوم المصرف ببيع سلعة بثمن آجل على المستورق، ثم يبيعها نيابة عنه بثمن حاضر ويسلم ثمنها للمستورق. وكان ينبغي للسائل التحقق من جواز المعاملة قبل الإقدام عليها، ونرجو أن يكون معذورًا بجهله وتقليده لمن أفتاه بالجواز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111229
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي