ما حكم إقراض البنوك على أساس البيع بالمرابحة، مع العلم أن البنك يعطي المقترض قيمة السلعة نقداً ليبيعها لمشترٍ آخر، بحيث يسددها المقترض لاحقاً بزيادة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الحقيقي المنضبط بالضوابط الشرعية مباح، لكن الإشكال يكمن فيما يسمى بـ "التورق المنظم"، حيث يوقع العميل أوراق بيع وشراء دون أن يكون هناك بيع وشراء حقيقيين. فإن كان بيع المرابحة بين البنك والمشتري الأول حقيقياً وتملك العميل السلعة ثم وكّل البنك في بيعها لآخر فلا مانع. أما الصورة الشائعة، وهي التورق المنظم، فحرام، لعدم وجود بيع وشراء حقيقيين. وقد حذر مجمع الإسلامي من هذا النوع من التورق وقرر عدم جوازه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85636
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85636
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي