ما حكم المال المكتسب من بورصة العملات بعد تحريم المجمع الفقهي الإسلامي للمعاملة، وماذا يفعل به خصوصاً مع التعود على الحياة المرفهة بهذا المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفساد في تجارة العملات ينشأ عن تأخير القبض والتفاضل عند اتحاد الجنس. العملات تأخذ حكم الذهب والفضة، فإذا بيعت عملة بجنسها متفاضلاً وبدون قبض وقع نوعا ، وإن اختلفت العملتان ولم يحصل تقابض كان ربا نسيئة. يجب فسخ العقد والتراد. لما كان التراد غير ممكن في البورصة، فعلى التائب التخلص من أرباح المضاربات الفاسدة التي لم يمتلكها بالعقد، وله رأس ماله، وما زاد يرد لمالكه أو يصرف في مصالح المسلمين إن تعذر ذلك. أما المضاربات الصحيحة فأرباحها حلال. وإن اختلط وجُهل قدره، يُخرج نصفه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91095
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91095
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي