العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع السجين شيئًا أُجبر على بيعه ولم يوافق عليه، وبيع عقار له وهو داخل السجن لم يره، ثم اتضح أن جميع الاتفاقات مع الطرف الثاني كانت كذبًا، وما حكم تصديق مدير السجن على هذه المبايعة بأوراق وختم رسمي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة عقد تراضي الطرفين؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض".

إلا أنه قد يجبر الشخص على البيع لمصلحة شرعية، كأن يكون عليه حق لآخر ويمتنع عن توفيته، فيجبره الحاكم على بيع ما يوفي به الحق. أما المسألة المذكورة فلا يمكن فيها لعدم معرفة ملابساتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44965
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي