العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الشقة عن طريق التمويل العقاري، علمًا أن العقد ثلاثي الأطراف ويذكر أن المشتري يدفع جزءًا والبنك يمول الباقي بفائدة 8%، وهل على بائع الشقة في هذه الحالة إثم الربا أو يعد شاهدًا عليه أو مرابيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التمويل العقاري بالصيغة المذكورة عقد ربوي محرّم، وإذا حضر البائع عقد بين البنك والمشتري، فإنه بذلك يعين على الإثم؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء"؛ لما في فعل الكاتب والشاهد من إعانة على إثم الربا، ولأنَّهما رضيا به وأعانا عليه، والإعانة على المعصية تجعل فاعلها آثمًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192872
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي