ما حكم بيع الشقة عن طريق التمويل العقاري، علمًا أن العقد ثلاثي الأطراف ويذكر أن المشتري يدفع جزءًا والبنك يمول الباقي بفائدة 8%، وهل على بائع الشقة في هذه الحالة إثم الربا أو يعد شاهدًا عليه أو مرابيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التمويل العقاري بالصيغة المذكورة عقد ربوي محرّم، وإذا حضر البائع عقد بين البنك والمشتري، فإنه بذلك يعين على الإثم؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء"؛ لما في فعل الكاتب والشاهد من إعانة على إثم الربا، ولأنَّهما رضيا به وأعانا عليه، والإعانة على المعصية تجعل فاعلها آثمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192872
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192872
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي