العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تحويل المال لآخر ليتم استلامه بالعملة المحلية مقابل عمولة، مع وجود تأخير في الاستلام، وهل يعتبر هذا ربا نسيئة في ظل عدم وجود طريقة أخرى لسحب المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ما يتم بينك وبين الشخص هو شراء عملة أجنبية بعملة محلية (صرف)، فيلزم التقابض في مجلس العقد، إما قبضًا حقيقيًا (يدًا بيد) أو حكميًا. ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل مباشرة أو بحوالة مصرفية، أو إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف. ويغتفر تأخير القيد المصرفي للمدد المتعارف عليها، بشرط ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال هذه المدة إلا بعد حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. إذا تعذر القبض وكان لا بد من تأخره، فيُرجى عدم المؤاخذة ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، كما جاء في قوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192642
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي