ما حكم تعامل التاجر والمشتري مع البنك الربوي في فلسطين، علمًا أن البنك يأخذ عمولة 7% من التاجر عند التقسيط للزبون، ولا يتوفر بنك إسلامي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة لا تجوز، لأن البنك يقرض ثمن البضاعة ويسترد مبلغ القرض بزيادة عليه (العمولة)، والزيادة على مبلغ القرض ربا محرم. البديل الشرعي هو بيع للآمر بالشراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56402
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56402
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي