ما حكم سداد دين قام صاحبه ببيعه لشركة تحصيل، فهل تبرأ الذمة بذلك البيع أم بالسداد للشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع لغير المدين عند الفقهاء لعدم القدرة على التسليم ووجود ، ولأنه قد يكون عقدًا ربويًا، كما أن خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعًا. الأصل أن تسدّد الدّين كاملًا لصاحبه، ولا تبرأ الذمة بقول الدائن إنه لن يطالبك به؛ لأنه بُني على ظنه الخاطئ. فإذا أحال الدائن عليك، وجب عليك سداد أصل الدّين لها إن أمكنك ذلك لتأمن الملاحقة. وإن أبت الشركة إلا المبلغ كاملاً بزيادته الربوية، فلا يلزمك ذلك إلا إذا خشيت ضرر الملاحقة القانونية. فإن تعذر رد الدّين، جاز التصدّق به عن صاحب الحق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16797
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16797
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي