العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحويل مبلغ الدين إلى مساهمة في تجارة المدين، بحيث يحصل الدائن على ربح شهري منه، وهل يعتبر ذلك ربح ما لم يضمن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز جعل رأس مال في شركة، أو غيرها؛ لأن يشترط فيها أن يكون رأس المال عيناً حاضرة لا ديناً، ولما في ذلك من شبهة . والدين مال غائب في الذمة، مما يجعله منافياً لمقصود الشركة الذي هو تحقيق الربح من التجارة. ويُتهم في تأخير دينه من أجل أن يزيده المدين بحيلة المضاربة.

والخلاصة: لا يجوز تحويل الدين ليكون سهماً في شركة إلا إذا قبض الدائن دينه ثم أدخله في الشركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17001
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي