العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحويل دَينِ تاجرٍ لصديقه إلى حصةٍ في تجارته، بحيث يُعطَى الدائن ربحًا شهريًّا يعادل استثمار مبلغ الدَّين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز المعاملة التي تقوم على جعل رأس مال ، وهذا شبه اتفاق بين أهل العلم. وقد نص أحمد على ذلك، وذهب إليه أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، ، وحماد، ومالك، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والشافعي. ويُعلل المنع بأن المال الذي في يد المدين له، ويصبح لغريمه بقبضه، ولم يوجد القبض في هذه الحالة. على التاجر المدين سداد دينه إذا كان موسرًا، وعلى الدائن إنظاره إن كان معسرًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172037
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي