ما حكم شراء أرض مُنحت للفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي، التي أخذت من ملاكها الأصليين قبل عقود دون معرفة وضعهم الحالي أو ذويهم، وهل يجوز بيعها مستقبلاً؟
تُلخص أحكام الأراضي المنتزعة من أصحابها في ثلاثة أحوال:
1. **إذا كانت الأرض إقطاعاً ولم تكن مملوكة بالشراء:** يجوز الانتفاع بها إذا رأى الإمام المصلحة في استرجاعها وتمليكها للغير، حيث إن الإقطاع لا يمنح ملكية تامة، وللإمام استرجاعه عند فقدان المصلحة. 2. **إذا كانت الأرض مملوكة بأموال أصحابها:** لا يجوز انتزاعها إلا لمصلحة شرعية معتبرة (كتوسعة مسجد أو طريق) مع تعويض مناسب فوري وعادل لا يقل عن ثمن المثل. وقد حدد مجمع الإسلامي شروطاً لذلك، منها أن يكون النزع من ولي الأمر لمصلحة عامة ضرورية، وألا يستخدم العقار المنزوع للاستثمار الخاص أو العام. * فإن انتزعت دون تعويض أو بخلاف الشروط، فهي في حكم المغصوب، ولا يجوز لأحد أخذها أو شراؤها إلا بنية إرجاعها لأصحابها أو ورثتهم، أو شراؤها منهم إذا رضوا، لأن بيع الغاصب باطل والأرض تبقى ملكاً لأصحابها. 3. **إذا جُهل حال الأرض ولم يُعثر على وارث لأصحابها:** يجوز بيعها وشراؤها لمنع تعطيل الانتفاع بها وتجنباً لأضرار محتملة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16011
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16011
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي