العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد عملية شراء حاسوب بتمويل من مؤسسة أو بنك، حيث يقوم المستفيد بتقديم فاتورة للبنك الذي يوافق على الشراء ويسدد للبائع، ثم يسدد المستفيد للبنك أقساطًا بزيادة محددة، من قبيل المرابحة، وما الفرق بينها وبين الفتوى رقم 1608، وإذا لم تكن مرابحة فما هو الحل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تختلف الشرعية للآمر بالشراء عن الصورة المذكورة في السؤال؛ فالمرابحة الشرعية تتطلب أن يتملك البنك أو المؤسسة السلعة أولًا، ثم يبيعها للمشتري بسعر محدد وبالتقسيط. أما الصورة المذكورة في السؤال فهي قرض ربوي بفائدة، حيث يقرض البنك المستفيد ثمن السلعة دون تملكها. لذا، إن أمكن إبطال المعاملة ورد الحاسوب، فذلك هو الأفضل، وإلا فيجب الاستغفار .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72958
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي