العودة إلى البحث
السؤال

هل على الشخص وزرٌ إذا باع تمثالًا أثريًا مجسمًا -مع علمه بحرمة ثمنه- ثم دفع بثمنه فوائد قروض بنكية ربوية عن أصدقائه الذين تعهدوا بعدم العودة للاقتراض الربوي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق تحريم صناعة التماثيل ووجوب تكسيرها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام، فروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ورسوله حرم بيع والخنزير والأصنام". لذا، فإن ما فعله الشخص حرام، ولا تشفع له الحسنة، فعليه والعزم على عدم العودة لذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19684
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي