العودة إلى البحث
السؤال

هل يتحمل المحاسب وزرًا إذا عمل في شركة تعاملت بالقروض الربوية رغم نصحه لهم، وهو مساهم فيها بنسبة 4%، وهل يلزمه الخروج منها مع خسارته لنصف قيمة أسهمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القرض بفائدة ربا محرم المسلمين، وإذا كانت نسبة مشاركتك في تخولك رفض الاقتراض ، عليك الرفض، وتأثم بالإقرار، خاصة إذا كنت ستعين عليه بصفتك محاسباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".

فإن لم تكن تستطيع الاعتراض عليه، ولا تعين عليه في عملك، فلا إثم عليك بعد النصح، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ".

أما الخروج من الشركة: فإن كان الاقتراض الربوي ليس من سياسة الشركة الأساسية، فلا يلزم الخروج، وإلا لزم، إلا إذا ترتب على خروجك خسارة فادحة، فيجوز التأخر ، ولا يجوز لك حساب هذه الفوائد بصفتك محاسباً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156434
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي