هل يجوز الاستمرار في شراكة عمل نصف ربحها مشكوك فيه؛ لأن الشريك الآخر سدد قيمة الآلة التي يعمل بها من قرض ربوي، رغم أن مساهمة السائل كانت بمال حلال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الجواز، ولا يؤثر كون العمل على الآلة منك وحدك والبيت من شريكك ما دام أخوك يعمل في جلب الزبائن، ويكون عمله مقابل عملك على الآلة، والظاهر أن محل العمل متبرع به، وإلا فلا بد من تحديد أجرته. وما دام مجال عمل الشركة مباحًا فلا حرج عليك، ولا تأثير لأخذ شريكك للقرض الربوي على الشركة؛ لأن الحرمة تتعلق بذمته، وإن كان عدم من لا يتحاشى التعامل . وتكره الشركة مع الكافر ومن لا يحترز من ، وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101586
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101586
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي