العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع بفائدة مال من بنك وطني للأخوات الفقيرات جداً اللاتي لا عائل لهن ولا مورد رزق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تعين البنك الربوي، إيداع المال فيه في حساب جارٍ لا توفير، مما سبق وسحب الأموال. أما الفوائد فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها للفقراء والمساكين، ويجوز دفعها للأخوات الفقيرات لأنهن أولى، وله أن يأخذ قدر حاجته إن كان فقيراً، وهذا المال حلال طيب للفقير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101099
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي