هل يجوز للأب الموافقة على طلاق ابنته وهدم الأسرة دون سبب مقنع، وهل عليَّ إثمٌ إن طلّقتها وتركت الأبناء لتربيهم على الدلع والعناد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خروج الزوجة من بيت زوجها وطلبها دون عذر شرعي لا يجوز، وإعانة الأب لابنته على ذلك محرم، وطاعة الزوج أوجب على المرأة من طاعة غيره. تدخل أهل الزوجة لطلب الطلاق يُعد تخبيباً محرماً. ينصح وعدم التعجل في الطلاق، ومحاولة إيجاد وسيط، وإن أصروا ووافقت الزوجة، فلا حرج في الطلاق، ويجوز للزوج حينها الامتناع عن طلاقها حتى تفتدي منه بمال. الأولاد تكون للأم ما لم تتزوج، إلا إذا بلغوا سن السابعة فالمعتبر مصلحة الطفل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105659
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105659
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي