العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تدفع مساعدة مالية لابن أختها من مالها الخاص بنية أن تسترد هذا المبلغ لاحقاً من الفوائد الربوية المودعة في بنك في بلدها، وذلك لتعذر وصولها إلى هذه الفوائد حالياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إيداع المال في البنوك الربوية للحفظ عند ، ويجب الاقتصار على الحساب الجاري. إذا ترتب على الإيداع فوائد ربوية، فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ويجوز إعطاء المحتاجين من الأقارب منها. وإذا كان ابن الأخت فقيراً محتاجاً، فيجوز إعطاؤه بقدر حاجته من المال ، ولا يشترط أن يكون من عين المال المودع، بل يجوز إخراج ما يعادل الفوائد المحرمة من مالها الخاص بنية أنها من الفوائد المحرمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115391
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي