العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للطرف الثاني، الذي تسلم مالاً من شريكه دون تحديد ما إن كان قرضاً أم لا، أن يستحل هذا المال ويرفض إعادته، مدعياً أنه ربح من عمل فيه شبهة وتعرض فيه الطرفان للنصب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السؤال غامض بشأن الشبهة ونوع المال .

إذا كان المال ناتجاً عن كسب محرم كالفوائد الربوية والقمار، فإنه لا يملك لأحد، ويصرف في منافع ومصالح المسلمين العامة كدور الأيتام ومراكز التحفيظ. ويجب على من أخذه أن يصرفه في هذه المصارف، وليس للمأخوذ منه المطالبة به ليتملكه، بل ليصرفه في مصرفه الشرعي. ويضمنه إن فرط في حفظه، ثم يعود بما أنفق على الآخذ.

أما إذا كان المال مأخوذاً غصباً أو سرقة، فيجب رده إلى مالكه. وإن لم يرد، فضمانه على الغاصب الأول لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97316
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي