هل يُعَدُّ قرْضُ المزارعين ثم بيع محاصيلهم والتعامل معهم كأي تاجر آخر، ربًا محرمًا على الرغم من أنه يُسهِّل عليهم ويُجنِّبهم الاقتراض الربوي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القرض عقد إرفاق ومكارمة، لا تجوز فيه منفعة تعود على المقرض، كاشتراط الشراء منه أو توكيله أو استئجاره. كان السلف يكرهون كل قرض جر منفعة. إذا لم يشترط التاجر على المزارعين بيع محاصيلهم فلا بأس بقيامه بذلك، أما مع الصريح أو العرفي فلا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88628
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88628
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي