ما حكم هذه المعاملة التي تتضمن استثمار 200 ألف جنيه في المحاصيل الزراعية، يتم إيداعها في بنك ربوي باسم شركة المستثمر، مع قبض دفعات شهرية من الأرباح المتوقعة، وتسوية نهائية للأرباح الفعلية في نهاية العام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للشركات فتح حسابات في البنوك الربوية إلا ، وعدم توفر البديل الشرعي، وأن يكون الحساب جاريًا بلا فوائد ربوية، وإلا حَرُم.
وإذا كانت تتعامل قرضًا أو إقراضًا، فلا تجوز المساهمة فيها.
أما إذا كان الحساب جاريًا بلا فوائد، وكان مجال عمل الشركة مباحًا ومعاملاتها المالية منضبطة، فلا حرج في فيها.
وإذا كان العقد بين الشركة والمستثمر على وفق الشرعية، بتقسيم الربح بنسبة معلومة متفق عليها، وتَحَمُّل المستثمر الخسارة في رأس ماله، فلا حرج في ذلك.
كما لا حرج في احتساب ما قُبض وخصمه من إجمالي العائد الفعلي وأخذ باقي الأرباح، إذا كانت هذه المقاصة تتم في الربح والخسارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193395
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193395
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي