كيف تكتب مسلمة متزوجة وصية شرعية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع ممتلكاتها (حساب توفير، بيت واستثمارات عقارية مشتركة مع الزوج، ومقتنيات شخصية) على ورثتها (زوج، والد، إخوة وأخوات، أبناء وبنات إخوة)؟ وهل يجب توزيع كل الممتلكات حصصاً، أم يجوز إعطاء بعضها لمن ترغب كبنات الإخوة، وهل يتعارض ذلك مع الأحكام القرآنية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تختلف عن ؛ فالهبة تبرع بالمال حال الحياة، ويجب فيها العدل بين الأولاد، بينما الوصية أمر بالتصرف بعد الموت، وهي مشروعة بالكتاب . تكون الوصية واجبة للحقوق التي لا إثباتات لها، ومستحبة في أعمال البر بحدود ثلث المال فأقل، ولا تجوز لوارث، ويحرم منها الإضرار بالورثة. يجوز الرجوع فيها، وتنفيذها مؤكد في الشرع. لا يملك الشخص توزيع ممتلكاته بعد وفاته، فأنصبة الورثة محددة بحدود الله في القرآن، ولا يجوز تعديها. أما إعطاء مال لبنات وأبناء الإخوة والأخوات حال الحياة فيجوز دون وجوب المساواة، ويمكن الوصية لهم بالثلث فأقل لأنهم ليسوا ورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21282
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21282
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي