ما حكم أخذ التعاونية نسبة 3% من السعر الإجمالي للسلعة من العامل مقابل ضمانها للمال للبائع، علمًا أن العامل يستلم بضاعته من البائع مباشرة في بعض الحالات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للتعاونية شراء السلع من التجار نسيئة بسعر معين ثم بيعها للعمال بالتقسيط بسعر أعلى، شريطة سداد دين التجار. إذا كانت التعاونية وكيلاً عن العمال في الشراء، فيجوز لها أخذ عوض معلوم على . لا يجوز للتعاونية أخذ نسبة إذا كان العمال يشترون مباشرة من التجار، لأن صفتها حينئذ تقتصر على الضمان، والضمان لا يجوز أخذ عوض عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90157
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90157
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي