هل يجوز أخذ نسبة (10-20%) من قيمة البضاعة عن طريق تعديل سعر الشراء في الفاتورة التي تقدم للشركة، وذلك بموافقة منسق المشتريات والمدير، نظير الجهد والوقت المبذول في عملية الشراء التي تتم ببطاقات الموظف الخاصة ومن خلال خبرته الشخصية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان منسق المشتريات ومديرك مخولين بدفع عمولة لك مقابل خدمتك، فلا حرج في ذلك، وإلا فلا اعتبار لإذنهما. يمكن مراجعة نظام العمل والاستفسار عن صلاحياتهما. وإن لم يكونا مخولين، فلا يجوز أخذ عمولة بتغيير الفاتورة الأصلية، لكن يجوز الامتناع عن أداء خدمة زائدة عن عملك ما لم تدفع العمولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174430