العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ غرامة تأخير بدلًا من تعويض نقص قيمة المال، علمًا بأن الشراكة قد توقفت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن العقد بين السائل والشخص عقد ، وإذا حصلت خسارة بغير تعدٍّ أو تفريط من المضارب، فهي على صاحب رأس المال، ولا يضمنها المضارب. وإذا فرَّط أو تعدَّى المضارب، فيضمن المبلغ ويكون ديناً في ذمته، ويجب إنظار المعسر، ويرفع أمر المماطل إلى القاضي. ولا يجوز فرض غرامة تأخير على المدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187062
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي