ما حكم من أودعت لديه مالاً وسُرق بتهاون منه، مع كونه فقيراً لا يستطيع ردّه إلا ببيع منزله الذي يسكنه هو وأولاده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المودَع أمين ولا يضمن الوديعة ما لم يتعد أو يفرط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المستودَع ضمان".
فإن تعدى أو فرّط، لزمه الضمان؛ لأنه متلف لمال غيره.
وإذا كان المعسر لا يستطيع السداد، يبقى الضمان ديناً في ذمته، وإن تم العفو عنه فهو خير لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138661
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138661
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي