العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج إعطاء زوجته الأولى ما لها في ذمته من مال، مع العلم أن لزوجته الثانية مالاً في ذمته، ويقول إن الأولوية للأولى وسيعطي الثانية لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زوجك إما موسر أو معسر؛ فإن كان موسرًا ودينك حالًّا وطالبتِ به، فلا يحق له تأخيره أو تفضيل زوجته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ". وإن كان معسرًا، فيجب إنظاره إلى الميسرة، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ". وفي الحالتين، الزوجة الأولى ليست أحق منك إلا إذا كان دينها حالًّا ودينك مؤجلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118937
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي