هل يجوز منع الماعون إذا ترتب على إعارته ضررٌ على صاحبه وهو في حاجة إليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
منع الماعون صفة ذميمة توعد الله أصحابها بالويل، كما في قوله تعالى: "فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَالَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ". ومع ذلك، إذا كان هناك ضرر يلحق بصاحب الماعون أو كان محتاجًا إليه، فيجوز له منعه. وقد اختلف العلماء في حكم إعارة الماعون: فذهب إلى أنها مندوبة، بينما أوجبها بعضهم، مستدلين بالآية السابقة التي تذم مانعي الماعون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60977
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60977
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي